قبل أن نشرع في تفاصيل التعويض المعنوي تباعًا للنظام السعودي. لابد من توضيح عن ماهية الضرر الذي يتم التعويض عليه وأنواعه. فالضرر: هو كل ما يلحق الشخص من أذى وتعدي على جسده وماله وعرضه والاعتداء على حقوقه وممتلكاته. أما بالنسبة لأنواعه فهما: الضرر المادي والضرر المعنوي.
لم تغفل الشريعة الإسلامية عن الاهتمام بالأذى والضرر المعنوي الذي يلحق بصاحبه، قال تعالى: "والذين يُؤذون المؤمنين والمؤمناتِ بغيرِ ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا واثماءً عظيمًا"
فالضرر المعنوي الذي قد يصيب الإنسان بغير ذمته المالية، ويكون الأذى متمثل إما نفسيًا أو معنويًا بحيث يمس ويعرض مشاعره وعرضه وكرامته وسمعته ومكانته الاجتماعية. لذلك للضرر المعنوي العديد من الأمثلة، نذكر منها ما يلي:
- اتهام المرء بشرفه، بقذفه.
- اتهام المرء بأخلاقه وأمانته كأن يكون سارق أو غير أمين.
- ما يلحق الشخص ويصيبه بأذى وألم.
بالتالي، فعند وجود ضرر قد وقع على شخص لابد من التأكد من أنه قد مس المضرور شخصيًا أو مصلحته المشروعة وكذلك يجب اثبات وقوع الضرر فعلًا. وعند التحقق وتوافر الشروط هنا ينشأ حق المتضرر بالتعويض المعنوي.
يكمن الاختلاف والإشكالية في تحديد التعويض المقدّر للضرر المعنوي في المملكة العربية السعودية والتي تتبع لأحكام الشريعة الإسلامية. فلابد من إيضاح أن العلماء والفقهاء انقسموا على حكم التعويض المعنوي الذي يلحق المتضرر على قسمين، فمنهم من أجاز بحكم التعويض والفريق الآخر لم يجزه، ولكلٍ أدلته.
فمسألة التعويض عن الضرر المعنوي تمت مناقشتها في مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 -7- 1421هـ الموافق 23 – 28 9 - -2000م. وبعد مناقشات من كبار الفقهاء قُرر ما يلي: " ... خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي."