مكافأة نهاية الخدمة
تخطئ بعض الإدارات المعنية في الشركات في طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وهي عبارة عن مكافأة مالية تدفع للعامل عند نهاية التعاقد يتم احتسابها بناءً على مدة عمل العامل تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وتحسب على أساس أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
والخطأ يتمثل في الاعتماد بالحسبة على مقدار الأجر الأساسي فقط وهذا مخالف للنظام، وذلك بسبب عدم إدراك الإدارة المعنية في تلك الشركة عن مفهوم الأجر الفعلي وهو الذي يقصد به الأجر الأساسي مضافَا إليه البدلات والعمولات والزيادات، وما نص عليه عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة أو جرت العادة بمنحها حتى أصبح العمال يعدونها جزء من الأجر لا تبرع من المنح والمكافآت. وما نص عليه في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل من ميزات عينية وتقدر بحد أقصى بما يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة مالم تقدر في العقد أو اللائحة بما يزيد على ذلك.
أما في حالة انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل أي قبل انتهاء مدة العقد فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
واستثناءً من ذلك يستحق العامل المكافأة كاملة في حال ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة، كما تستحقها العاملة إذا قدمت استقالتها خلال:
- ستة أشهر من تاريخ عقد زواج.
- ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
واجاز المنظم للأطراف الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة:
- جميع مبالغ العمولات أو بعضها.
- النسب المئوية عن ثمن المبيعات.
- ما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع للعامل وتكون قابله بطبيعتها لزيادة والنقصان.
أما فيما يخص مدة دفع المكافأة فقد حدد المنظم مدة الدفع وجوبًا فيجب دفعها خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ إنهاء علاقة العمل، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فيجب دفعها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
علمًا بأن المنظم أجاز لصاحب العمل ان يقتطع من المكافأة أية مبالغ تكون مستحقة على العامل.
ونود التنويه بأن المكافأة تكون مستحقة للعامل بقوة النظام حتى لو لم ينص عليها عقد العمل.
المستشارة القانونية
بدور الحربي